كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

{ذَوي عدل مِنْكُم} دَلِيل على الِاكْتِفَاء بِاثْنَيْنِ من الْجِنّ وَفِيه نظر

مَسْأَلَة ٢٤

ذكر الْغَزالِيّ والآمدي وَابْن الْحَاجِب وَغَيرهم أَنه لَا يجوز التَّمَسُّك بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص بِالْإِجْمَاع ثمَّ اخْتلفُوا فَقيل يجب الْبَحْث إِلَى أَن يغلب على الظَّن عدم الْمُخَصّص وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الْأَكْثَرين وَابْن سُرَيج قَالَ وَذهب القَاضِي

الصفحة 364