كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

كتاب الطهارة
المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه:
1 - ماء السماء
2 - وماء البحر
3 - وماء النهر
4 - وماء البئر
5 - وماء العين
6 - وماء الثلج
7 - وماء البرد (¬1).
ثم المياه على أربعة أقسام:
1 - طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق (¬2)
2 - وطاهر مطهر مكروه وهو الماء
¬__________
(¬1) ويمكن أن يقال اختصاراً: يتطهر بكل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. والأصل في جواز التطهر بهذه المياه:
آيات، منها: قوله تعالى: " وَيُنَزلُ عَلَئكُمُ مِنَ السَّماءِ مَاءّ لِيُطَهركُم بِهِ " / الأنفال: 11/.
وأحاديث، منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نرْكبُ البحرَ، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ تَوَضأنا به عطشنا، أفَنَتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُه).
رواه الخمسة، وقال الترمذي (69): هذا حديث حسن صحيح.
[الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه - من سمك ونحوه - بدون ذبح شرعي].
(¬2) والأصل في طَهُوريَّة الماء المطلق: ما رواه البخارى (217) =

الصفحة 10