والشيخ: إن عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا (¬1).
والحامل والمرضع: إن خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء (¬2) وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة (¬3)، عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي (¬4).
والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان (¬5).
¬__________
(¬1) انظر حاشية 3 ص 100 وحاشية 1 ص 105.
(¬2) روى الترمذي (715) وأبو داود (2408) وغيرهما، عن أنس
ابن مالك الكعبي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن اللهَ تَعَالى وضعً عَنْ المُسَافِر الصوْمَ وَشَطرَ الصَلاةِ، وعن الحَامِلَ أو المُرْضِعَ الصومَ).
[وضع: خفف بتقصير الصلاة، ورخص في الفطر مع القضاء. شطر: نصف الصلاة الرباعية].
(¬3) روى أبو داود (2318) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " وَعَلى الَذِ ينَ يُطيقُونَهُ فِدْيَة طعًامُ مِسكِين " قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأةَ الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما كل يوم مسكيناً، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا.
(¬4) انظر تقديره الآن: حاشية 1، ص 105.
(¬5) لقوله تعالى: " ومَنْ كانَ مَرِيضاً أو علىَ سفَرَ فعِدةٌ من أيام أخر" / البقرة: 185/.
ومعناها والله أعلم: من كان - خلال رمضان - مريضا مرضا لا يستطيع معه الصوم، أو كان مسافراً، فليفطر إن شاء، وليصم من غير رمضان، بعد زوال العذر، بعدد الأيام التي أفطرها فيه.