المشمس (¬1)
3 - وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل (¬2) والمتغير بما خالطه من الطاهرات (¬3)
4 - وماء نجس
¬__________
= وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام
إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دَعُوهُ وهَريقوا عَلى بَوْلِهَ سَجْلاً مِن مَاء - أو: ذَنوبا مِنْ مَاءْ - فَإتمَا بُعِثْتُمْ مُيسَرِينً وَلَمْ تُبعَثُوا مُعَسرِينَ).
[ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلا: دلواً ملأى بالماء، ومثله الذنوب].
(¬1) المسخن في إناء من معدن بحَر الشمس، وكراهته لما قيل: من أنه يسبب مرض البرص أو يزيده. ولا يكون مكروهاً إلاَّ إذا استعمل في البدن وكان في قطر حار كالحجاز.
(¬2) في رفع حدث، ودليل كونه طاهراً: ما رواه البخاري (191) ومسلم: (1616) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودُني وأنا مريض لا أعْقِلُ، فتوضأ وصب عَليَّ منْ وَضُوئِهِ.
[لا أعقلَ: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. وضوئه: الماء الذي توضأ به] ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه.
ودليل كونه غير مطهر: ما رواه مسلم (283) وغًيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ). فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولاً.
أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته؛ وإلا لم ينه عنه؛ وهو محمول على الماء القايل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد، وهو رفع الحدث.
(¬3) الأشياء الطاهرة التي يستغني عنها الماء عادة، والتي لا يمكن فصلها=