4 - وحلقه (¬1)
5 - وتقليم الأظفار (¬2)
6 - والطيب (¬3)
7 - وقتل الصيد (¬4)
8 - وعقد النكاح (¬5)
9 - والوطء
10 - والمباشرة بشهوة (¬6) وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد (¬7) ولا يفسده إلا الوطء في الفرج ولا يخرج منه بالفساد (¬8)
¬__________
(¬1) لقوله تعالى: "ولا تَحْلقوا رؤرسَكُمْ حتى يَبْلغُ الهَدْيُ مَحلَهُ " / البقرة: 196/. أي مَكان ذبحه وهو منى يوم النحر.
(¬2) قياساً على الشعر، ولما فيه من الترفه. والحاج أشعثُ أغبرُ، كما جاء في الخبر. أي متلبد الشعر، يعلوه الغبار.
(¬3) لما رواه البخاري (1742) ومسلم (1256) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيباً، فإنه يبعث يهل) وفي رواية (ملبياً).وقصت: دقت عنقه. وانظر ص 115 حا 1.
(¬4) لقوله تعالى: "وَحرمَ عَلَيْكُمْ صَيدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُم حُرُماً " / المائدة: 96/. أي محرمين.
(¬5) روى مسلم (1409) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عديه وسلم: (لا ينْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ).
(¬6) لقوله تعالى: " الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِن الحَجً فَلا رفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الحج / البقرة: 197/.
[الرفث: الجماع، ويطلق على مقدماته من المباشرة: ونحوها].
(¬7) أَي لا يصح، فلا يجب فيه شيء، لأنه لم يحصل به المقصود.
(¬8) فيجب عليه أن يستمر في حجه، ويتمه وإن كان فاسداً، لقوله تعالى: " وَأتِمّوا الحَج وَالعمْرَةَ لله " / البقرة: 196/.
ويجب مع ذلك القضاء ولو كان الَحج تطوعاً: روى مالك في الموطأ (1/ 381) أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعلي بن