كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

5 - والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما (¬1).
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم (¬2) ويجزئه أن يصوم حيث شاء.

ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل
¬__________
ما هو الواجب. هدياً: هو ما يساق من المواشي ليذبح في الحرم. بالغ الكعبة: يذبح في الحرم ويتصدق به على مساكينه. عدل ذلك صياما: صيام أيام تعادل بعددها قيمة الهدي أو الطعام كما ذكر المتن].
(¬1) احتج لوجوب البدنة بفتوى الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فقد روى مالك رحمه الله تعالى فيَ الموطأ (1/ 384) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنيً، قبل أن يفيض، فأمره أن يَنْحَرَ بَدَنَة.
[يفيض: يطوف طواف الإفاضة].
وروي مثل هذا عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة، رضي الله عنهم.
والرجوع إلى البقرة والسبعِْ من الغنم، لأنهما في الأضحية كالبدنة.
وأما الرجوع إلى الإطعام ثم الصيام: فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إليهما على التخيير، فرجع إليهما هنا عند العذر على الترتيب.
(¬2) لقوله تعالى: " هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبةِ ". فيجب صرف اللحم والطعام إلى مساكين الحرم، مقيمين أو طارئين.

الصفحة 123