كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

كتاب البيوع وغيرها من المعاملات
البيوع ثلاثة أشياء:
1 - بيع عين مشاهدة فجائز (¬1)
2 - وبيع شيء موصوف في الذمة: فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به
3 - وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز (¬2)

ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك (¬3)
ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه (¬4).
¬__________
(¬1) الأصل في مشروعية البيع: آيات منها قوله تعالى: "وأحَل اللهُ الْبَيعَْ وحَرَمَ الربا " / البقرة: 275/.
وأحاديث، منها: ما رواه الحاكم (2/ 10) سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكَسبِ أطْيب؟ فقال: (عَمَلُ الرجُلِ بِيَدِهِ، وَكُل بيعً مبَرُور)، أي لا غش فيه ولا خيانة.
(¬2) لأنه غرر أي فيه خطر الغش والخداع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَرِ. أخرجه مسلم (1513).
(¬3) فلا يصح بيع ما لم يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَلاَ بَيع إلا فيما تَمْلِكُ). أخرجه أبو داود (2190)
(¬4) أي باعتبار الشرع، كالخمر والخنزير، وآلات اللهو ونحوها.
روى البخاري (2121) ومسلم (1581) عن جابر رضي الله عنه: أنهُ سَمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الْفتْحِ وهُوَ بمَكَةَ: (إن اللهَ ورسولَهُ حرمَ بَيع الخَمْرِ وَالميتَة وَالخِنزِيرِ وَالاْصْنَام).
فقيل: يا رسولَ الله أرأيتَ شحومَ الميتةَ، فإنَّهَا يُطْلَى بها السُفُنَ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ وَيَستصبِحُ بهاَ الناس؟ فقال: (لاَ، هُوَ حرَام). ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (قاتَل الله

الصفحة 125