"فصل" والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (¬1) ولهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أيام (¬2) وإذا وجد بالمبيع عيب فللمشتري رده (¬3).
¬__________
أن يشتري أحد المبيعات مجهولاً، ويرمي بحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع، وقيل فيها غير ذلك.
(¬1) روى البخاري (2005) ومسلم (1531) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المُتَبَايعَانِ كل وَاحد منهما بالْخِيَارِ على صَاحِبِهِ، ما لَم يَتَفَرقا، إلا بَيْع الخيًارِ).
[بالخيًار: له أن يفسخ العقد ويرد البيع. ما لم يتفرقا: يغادر أحَدهما مجلس العقد، فإن غادر أحدهما لزم العقد. بيع الخيار: أن يقول أحدُهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ، فإن اختار أحدَهما لزم].
(¬2) روى البخاري (2011) ومسلم (1533) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رَجُلا ذَكَر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخْدعَ في البُيُوعَِ، فقال: (إذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خلابَةَ) وعند البيهقي (5/ 273) بإسناد حسن (ثم أنت بالخيار في كل سَلعة ابتعتها ثلاث ليال).
[بايعت: بعت أو اشتريت. لا خلابة: لا غش ولا خداع].
(¬3) روى البخاري (2041) ومسلم (1515) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلمِ: (لا تُصَروا الإبِلَ والْغنم، فَمنْ ابْتَاعَهَا بَعدُ فَإنَّه بخَيْرِ النّظرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحتَلِبهَا: إنْ شَاءَ أمسَك، إنْ شَاءَ رَدهَا وصَاعَ تمْرٍ). أي بدل ما أخذه من الحليب.
[لا تصروا: لا تترك أياماً بدون حلب، وربما ربطت أخلافها، حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويوهم أنها كثيرة اللبن. ابتاعها بعد: اشتراها بعد تصريتها].
وله أن يردها قبل الحلب إن علم بالتصرية، وهذا دليل ثبوت خيار الرد بالعيب.