والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح (¬1).
"فصل" وجلود الميتة تطهر بالدباغ (¬2) إلا جلد الكلب والخنزير (¬3) وما تولد منهما أو من أحدهما وعظم الميتة وشعرها. نجس إلا الآدمي (¬4).
"فصل" ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (¬5)،
¬__________
(¬1) أي ما يساوي مائة وتسعين ليتراً تقريباً، أو سعة مكعب طول حرفه 58 سم.
(¬2) روى مسلم (366) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهرَ).
[الإهاب: الجلد، ودبغ: أزيلت فضوله ورطوبته التي يفسده بقاؤها، بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن].
(¬3) لأنً كلاً منهما نجس حال الحياة، فلا يطهر جزؤه بعد الممات من باب أولى.
(¬4) لقوله تعالى: " حُرمتْ عَلَيكُمُ المَيْتَةُ " / المائدة: 3/ " والميتة: كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي، فيدخل فيه:
ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه، كذبيحة المرتد، وإن لم يكن فيه ضرر بالصحة. وعليه: فتحريم الميتة دليل نجاستها، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها.
وأما الآدمي فلا تنجس ميتته، وكذلك أجزاؤه، لقوله تعالى: " وَلَقَدْ كَرمنَا بَني آدَمَ " / الإسراء: 70 /. وهذا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، وحرم تناول لحمه لحُرمته، أي كرامته.
(¬5) روى البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفةَ بن اليمان