ولا يجوز بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها (¬1) ولا بيع ما فيه الربا (¬2) بجنسه رطبا إلا اللبن (¬3).
"فصل" ويصح السلم (¬4) حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط:
1 - أن يكون مضبوطا بالصفة
2 - وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره
3 - ولم تدخله النار لإحالته
4 - وأن لا يكون معينا (¬5)
5 - ولا من معين.
¬__________
(¬1) روى البخاري (2082) ومسلم (1534) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ بَيْعِ الثمَارِ حتّى يَبْدُ وصَلاحُها، نهى الْبَائعَ وَالمبْتَاعَ.
[يبدو صلاحها: يظهر نضجها. المبتاع: المشتري].
وفي رواية عنه عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبْتَاعُوا الثمَرَ حَتَى يَبْدُوَ صَلاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ) أي يضمن عدم إصابته بما يفسده.
(¬2) أي ما فيه علة الربا وهي كونه أثماناً أو مطعوماً.
(¬3) لأنه تتحقق فيه المماثلة، أما غيره كالعنب ونحوه فلا تتحقق فيه.
(¬4) والأصل فيه قوله تعالى: " يَا أيُّهَا الَذينَ آمَنُوا إذَا تَدانيَتُمْ بدين إلى أجَل مسَمّى فَاكْتُبُوهُ " / البقرة: 282/. قال ابن عباس رضي الله عنهما. أراد به السلم.
وروى البخاري (2125) ومسلم (1604) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفُونَ بالتمر السنتين والثلاث، فقال: (منْ أسْلَفَ في شيء، فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ معلُوم، وَوَزن مَعْلوم، إلى أجَل مَعْلُومً).
(¬5) أي عيناً حاضرة يشار إليها. لأن الأصل في حقيقة السلم كونه ديناً.