كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

استقر ثبوتها في الذمة وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه (¬1) ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي (¬2) وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضى جميعه.

"فصل" والحجر على ستة:
1 - الصبي
2 - والمجنون
3 - والسفيه المبذر لماله (¬3)
4 - والمفلس الذي ارتكبته
¬__________
(¬1) أي للراهن الرجوع عن الرهن ما لم يقبض المرتهن العين المرهونة، لقوله تعالى: "فَرِهَان مقبوُضَةٌ ". فلا يلزم الرهن قبل القبض.
(¬2) لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يَغْلَقُ الرهْنُ مِنْ صَاحبِهِ، لَهُ غُنْمه وعلَيهَ غُرمُهُ). رواه ابن حبان (1123) والحاكم (2/ 51) وصححه.
[لا يغلق: لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه الراهن. من صاحبه: أيَ هو من ضمانه فلا يضمن له إلا بالتعدي. غنمه: فوائده وثمراته. غرمه: نفقته ومؤونته].
(¬3) قال تعالى: " وَلا تْؤتُوا السفهَاءَ أمْوَالَكُمْ الّتي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَاماً "/ النساء: 5/.
[تؤتوا: تعطوا. السفاء: جمع سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف بالما، ويضعه في غير مواضعه. أموالكم: نسب المال إلى الجميع، لأنه مال الله تعالى، وللأمة حق فيه، وإن كان ملكاٌ خاصاً للفرد. قياماً: قوام معايشكم وقضاء حوائجكم بهذه الأموال].
وقال تعالى: "فَإنْ كَانَ الَذِي عَلَيه الحَق سفيها أو ضعَيِفاً أوْ لا يَسْتَطيع أنْ يُمِل هُوَ فَليُمْلل وليَّه بالعدْلِ) / البقرة: 281/.
[الذي عليه الحق: المستدين. ضَعيفا: لصغر أو اختلال عقل. لا يستطيع أن يمل: لا يحسن الإملاء لعقدة في لسانه ونحوها، والإملاء هنا =

الصفحة 132