2 - وقبول المحتال
3 - وكون الحق مستقرا في الذمة
4 - واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه: في الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل.
"فصل" ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها (¬1) ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه (¬2) إذا كان الضمان على ما بينا. وإذا غرم
¬__________
(¬1) روى البخاري (2168) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنَازَة، فقالوا صَل عليها فقال (هَلْ عَلَيْهَا ديَنْ) قالوا: لا، قال: (فَهَلْ تَرَك شيئاً) قالوا: لا، فصلَى عليه. ثم أتي بجنَازة أُخرى، فقالوا: يا رسولَ الله صل عليها، قال: (هَلْ عَلَيْه دَيْن) قيل: نعم، قال: (فَهَلْ تَرَكَ شيئاً) قالوا: ثلاثةَ دَنَانير " فصلَى عليها. ثم أتِيَ بالثالثة، فقالوا: صل عليها، قال (هل تَرَكَ شيئاً) قالوا: لا، قال: (فهل عليه دَين) قالوا: ثلاثةُ دَناير، قال: (صَلوا عَلى صَاحِبِكُم). قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دَيْنه، فصلَّى عَلَيْهِ. وعند النسائي (4/ 65) قال النبي صلى الله عليه وسلم (بالوفاء) قال: بالوفاء، فصلى عليه.
أي هذا العهد عليك أن تفي به. وعند ابن ماجه (2407): فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به.
ويسُتأنَسُ لهذا بقوله تعالى: "وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بعِير وأنا بِه زعِيم " / يوسف: 72/. زعيم: كفيل وضامن، وكان حمل البعير معلوم القدر لديهم.
(¬2) أما الضامن: فلقوله صلى الله عليه وسلم: (الْعَاريةُ مُؤداة،=