الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب (¬1) إلا درك المبيع (¬2).
"فصل" والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي (¬3).
"فصل" وللشركة خمس شرائط (¬4):
1 - أن يكون على ناض (¬5) من الدراهم والدنانير
2 - وأن يتفقا (¬6) في الجنس والنوع
3 - وأن يخلطا المالين
4 - وأن يأذن كل واحد منهما
¬__________
وَالزعِيمُ غَارم). أي الكفيل ضامن. رواه الترمذيَ (1265) وحسنه.
وأما المضَمون عنه: فلقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة رضي الله عنه، بعدما أدى الدين الذى التزمه عن الميت (الآنَ بَرَدَتْ عليه جِلْدُه).
رواه أحمد (3/ 330).
(¬1) أى يثبت ويستقر في الذمة، كأن يقول: ضمنت لك ما ستقرضه لفلان.
(¬2) وهو أن يضمن للمشتري الثمن، إذا خرج المبيع مستحقاً لغير البائع، أو معيباً، ونحو ذلك. فهذا ضمان لما لم يثبت ويستقر، وجاز للحاجة إليه.
(¬3) ويستأنس لجوازها بقوله تعالى: " فخُذْ أْحَدَنَا مَكَانَهُ إنا نَرَاكَ مِنَ المُحسْنِينَ" / يوسف: 78/.
(¬4) ودل على مشروعيتها ما رواه أبو داود (3383) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن اللهَ يقول: أنَا ثَالِث الشر يكَين ِماَ لَمْ يخُنْ أحدُهُمَا صَاحبه، فَإذَا خَانَهُ خرَجتُ مِنْ بَيْنِهِما).
[ثالث الشرَيكين: أي معهما بالحفظ والإعانة وإنزال البركة في مالهما.
خرجت من بينهما: نزعت البركة من مالهما].
(¬5) أي نقد متعامل به كأثمان.
(¬6) أي المالان اللذن هما أصل الشركة.