كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

والوكالة عقد جائز (¬1) ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط.

ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط:
1 - أن يبيع بثمن المثل
2 - وأن يكون نقدا بنقد البلد
3 - ولا يجوز أن يبيع من نفسه ولا يقر على موكله إلا بإذنه.

"فصل" والمقر به (¬2) ضربان:
1 - حق الله تعالى
2 - وحق الآدمي:
فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به (¬3) وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به.
¬__________
(¬1) أي لا يلزم بالاستمرار فيها الوكيل ولا الموكل.
(¬2) والأصل في مشروعية الإقرار: قوله تعالى: " كُونوا قَوَامينَ بالقِسْطِ شهَدَاءَ للهِ ولَوْ عَلى أنْفُسِكُمْ "/ النساء: 135/.
[قوامين بالقسط: مواظبين على إقامة العدل في جميع الأمور]. والشهادة على النفس هي الإقرار.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (اغْدُ يا أنَيْسُ عَلى امرأةِ هذا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا). فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمَرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرجمَتْ. رواه البخاري (2575) ومسلم (1697).
(¬3) دل على ذلك: ما جاء في قصة رجم ماعزٍ رضي الله عنه: أنَّه لما وجَدَ مس الحجارة فَرَّ، فأدْرَكُوهُ وَرَجَموهُ، وَأخبرَ بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (هَلا تَرَكْتُموَه). البخاري (4970) ومسلم (1691) والترمذي (1428).

الصفحة 139