كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ويجوز استعمال غيرهما من الأواني (¬1).
"فصل" والسواك مستحب في كل حال (¬2) إلا بعد الزوال للصائم (¬3)، وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا:
1 - عند تغير الفم من أزم وغيره (¬4)،
2 - وعند القيام من النوم (¬5)،
¬__________
- رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لاَ تَلْبَسُوا الحريرَ ولاَ الدَيبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا في آنيةِ الذهبِ وَالْفِضَّةِ، ولا تَأكُلُوا في صِحافِها، فَإنهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَنَا في الآخِرَة)
[الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صحافهاَ جمع صَحْفَة وهي القصعة. لهم: أي الكفار].
ويقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.
(¬1) الطاهرة، لأن الأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
(¬2) روى النسائي (1/ 10) وغيره: عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السوَاكُ مطَهَرَةٌ لِلفَمِ، مَرْضَاة للرب). ورواه البخاري تعليقاً.
والسواك: الآلة التي تدلك بها الأسنان، ويطلق على الفعل، وتحصل السنة باستعمال كل خشن يزيل الوسخ، وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل.
(¬3) لما رواه البخاري (1795) ومسلم (1151) عن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لخُلُوفُ فَمِ الصائم أطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المسْك). والخلوف تغير رائحة الفم، ولا يحصل غالباً للصائم إلا بعد الزوالَ، وَاستعمال السمواك يذهبه، ولذلك كره.
(¬4) الأزم: السكوت الطويل، أو ترك الأكل والشرب. وغيره: كتعاطي ذي رائحة كريهة.
(¬5) روى البخاري (242) ومسلم (255) وغير هما، عن حذيفة =

الصفحة 14