كتاب الفرائض والوصايا
الوارثون من الرجال عشرة:
1 - الابن
2 - وابن الابن وإن سفل
3 - والأب
4 - والجد وإن علا
5 - والأخ
6 - وابن الأخ وإن تراخى (¬1)
7 - والعم
8 - وابن العم وإن تباعد
9 - والزوج
10 - والمولى المعتق
ومن لا يسقط بحال خمسة:
1 - 2 - الزوجان
3 - 4 - والأبوان
5 - وولد الصلب (¬2).
ومن لا يرث بحال سبعة:
1 - العبد
2 - والمدبر (¬3)
3 - وأم الولد (¬4)
4 - والمكاتب (¬5)
5 - والقاتل (¬6)
6 - والمرتد
7 - وأهل
¬__________
(¬1) بَعدَ، كابن ابن الأخ.
(¬2) أي الولد المباشر وهو الابن والبنت.
(¬3) هو المعلق عتقه على موت سيده.
(¬4) هي الأمة التي وطئها سيدها وحملت منه بولد.
(¬5) هو الذي تعاقد مع سيده على أن يُؤتيَهُ مقداراً من المال، فإذا أداه أصبح حراً. ولا يرث هذا ومن قبله لأنهم لا يملكون أصلا.
(¬6) لقوله صلى الله عليه وسلم: (القَاتِلُ، لا يرثُ) رواه الترمذي (2110).