يكن معه ولد (¬1).
والربع فرض اثنين:
1 - الزوج مع الولد
2 - أو ولد الابن وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن (¬2)
والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن (¬3) والثلثان فرض أربعة
1 - البنتين
2 - وبنتي الابن (¬4)
3 - والأختين من الأب والأم
4 - والأختين من الأب (¬5) والثلث فرض اثنين
1 - الأم إذا لم تحجب (¬6) وهو
¬__________
(¬1) لقوله تعالى: "وَلَكُمْ نصف ما تَرَكَ أزواجُكُمْ إنْ لَمْ يَكُن لَهُن وَلَدٌ ".
(¬2) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَهن وَلَدٌ فَلَكُمْ الربعٌ ممَّا تَرَكْنَ مِن بَعْد وَصيَّة يوصِين بها أوْديَن وَلَهُن الرّبُع مِمَّا تركْتُم.
إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَمَ وَلَدٌ ".
(¬3) لقوله تعالى: "فَإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فلَهُن الثمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ ".
(¬4) لقوله تعالى في البنات: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادكمْ لِلذكَرِ مِثْلَْ حَظ الأنثييْنِ فَإنْ كُن نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَينِ فَلَهُن ثُلثَا مَا تَرَكَ ".
[حظ: نصيب. فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوقهما] وقيس بنات الابن على البنات.
(¬5) لقوله تعالى في الأخوات: " فَإنْ كَانَتَا اثْنَتيْنِ فلَهُمَا الثلُثَان مِما تَرَكَ ".
(¬6) أي حجب نقصان إلى السدس كما سيأتي، قال تعالى: " فَإنْ لم يكنُ له ولد وَورثَهُ أبوَاهُ فلأمِّهِ الثلثُ ".