للاثنين فصاعدا من الإخوة
2 - والأخوات من ولد الأم (¬1).
والسدس فرض سبعة:
1 - الأم مع الولد
2 - أو ولد الابن
3 - أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات (¬2)
4 - وهو للجدة عند عدم الأم (¬3)
5 - ولبنت الابن مع بنت الصلب (¬4) وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب
6 - والأم (¬5) وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن (¬6) وفرض الجد عند عدم الأب (¬7)
7 - وهو فرض الواحد من ولد الأم (¬8).
¬__________
(¬1) لقوله تعالى فيهم: "فَإن كَانُوا أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فهمْ شُرَكاءُ في الثُّلثُ ".
(¬2) قال تعالى: "وَلأبَوَيهِ لكُل وَاحِد مِنْهُمَا السدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ وَلد ". وقال سبحانه: " فَإن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السدُسُ ".
(¬3) لخبر أبي داود (2895) عن بريدة رضي الله عنه: أن. النبي صلى الله عليه وسلم: جَعلَ لِلجَدَةِ السُّدُس، إذا لم تكنْ دُونَها أم.
(¬4) لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك، كما رواه البخاري (6355) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
(¬5) قياساً على بنت الابن مع البنت.
(¬6) انظر حاشية 2.
(¬7) قياساً على الأب بالإجماع.
(¬8) لقوله تعالى: "وَإنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كلَالَة أوِ امْرَأةٌ وَله أخ أوْ أخْت فَلكُل وَاحد منهُمَا السدُسُ ".
[كلالة: من ليسَ بأصل ولَا فرع من الوارثين، أو من ليس له أصل أو فرع من الوارثين. أخ أو أخت: من أمه، كما فسره الصحابة].