كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب (¬1) ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد (¬2)
ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب
ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم (¬3)

وأربعة يعصبون أخوتهم
1 - الابن
2 - وابن الابن
3 - والأخ من الأب
4 - والأم والأخ من الأب (¬4)

وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم:
1 - الأعمام
2 - وبنو الأعمام
3 - وبنو الأخ
4 - وعصبات المولى المعتق (¬5).

"فصل" وتجوز الوصية (¬6)
¬__________
(¬1) لأن من أدلى إلى الميت بواسطة حجب بوجودها.
(¬2) لأن إرثه كلالة، وهي اسم لمن لا أصل له ولا فرع كما علمت، فلا يرث حيث يوجد أصل أو فرع.
(¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم: (فَمَا بقيَ فهو لأوْلى رجل ذَكر) أي لأقرب. وانظر حاشية: 1.
(¬4) لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللهُ في أوْلاَدكُمْ لِلذكَرِ مِثلُ حَظ الأنْثَيَينِ ". والأولاد تشمل الأبناء وأبناء الأبناء.
وقوله تعالى: " وَإنْ كَانُو إخوَة رِجَالاً وَنسَاءً فَلِلذكَرِ مِثْلُ حَظ الأْنْثَيَيْن " والإخوة تشمل الأشقاء والإخوة لأب.
(¬5) لقوله صلى الله عليه وسلم: (لأولى رجل ذكر). ولأن ميراث العصبة بالتناصر، والمرأة ليست من أهل النصرة.
(¬6) والأصل في جوازها: قوله تعالى: " مِنْ بعْد وَصية يُوصي بهَا أو دين " / النساء: 11/.
وأحاديث، منها:

الصفحة 156