بالمعلوم والمجهول (¬1) والموجود والمعدوم (¬2).
وهي من الثلث (¬3) فإن زاد وقف على إجازة الورثة (¬4) ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة (¬5).
¬__________
= ما رواه البخاري (2587) ومسلم (1627) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما حَق امْرِىء مسلِم لَهُ شيَء يَوصي فِيهِ، يَبِيت ليْلَتيْنِ إلا وَوَصِيتُهُ مَكتُوبَة عِنْدَه) أي مما يليق بالمسلم، والاحتياط له والحزم، أن يعجل بكتابة وصيته، ويستحب أن يكون هذا حال صحته.
(¬1) كما لو أصى بثوب غير معين.
(¬2) كما لو أوصى بما ستثمره هذه الشجرة.
(¬3) لما رواه البخاري (2591) ومسلم (1628) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: أوصي بمالي كلَه؟ قال: (لا) قلت: فالنصفُ؟ قال (لا) فقلت: أبالثلثِ؟ فقال: (نَعَمْ، والثلثُ كثير).
(¬4) أي موافقتهم لأن حقهم متعلق بالزيادة.
(¬5) روى أبو داود (2870) والترمذي (2121) وقال: حسن صحيح، وغيرهما، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن اللهَ أعْطى كل ذِي حَق حَقهُ، فَلا وَصيةَ لِوَارِثٍ).
وروى الدارقطني (4/ 152) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَجُوز وَصيةٌ لِوَارثِ إلا أنْ يَشَاءَ الوَرَثَةُ).