كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

2 - وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة وهن أربع:
الصغيرة
والآيسة
والحامل
والمختلعة التي لم يدخل بها.

"فصل" ويملك الحر ثلاث تطليقات (¬1) والعبد تطليقتين (¬2).
ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به (¬3) ويصح
¬__________
(¬1) لقوله تعالى: " الطَّلاقُ مَرتَان فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوف أوْ تَسْرِيح بإحْسَان " / البقرة: 229/. وقوله بعد ذلكَ: " فَإنْ طَلقهاَ فَلاَ تَحِل " لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَ زَوْجاغيرَهُ " / البقرة: 230/.
روى أبو داود (2195) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبصْنَ بأنْفُسِهِن ثَلاثَةَ قُرُوء وَلا يَحِل لَهُن أنْ يَكتمنَ مَا خَلَقَ اللهُ في أرْحَامِهِن إنْ كُن يُؤْمِنً باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهن أحَقُ بِرَدهِنً في ذَلكَ إنْ أرَادروا إصْلاحاً "، / البقرة: 228/. قال: وذلك أنَ الرجُلَ كَانَ إذَا طَلَقَ امْرَأتَهُ، فهو أحَق برَجْعَتِهَاَ وَإنْ طلَقَها ثلاثاً، فَنَسَخَ ذلك وقال: "الطَّلاَقُ مَرَتَانَ ".
[قروء: جمع قَرء وهو المدة بين الحيضين، ويطلق على مدة الحيض.
بعولتهن: أزواجهن].
(¬2) روى الدارقطني (4/ 39) أنه صلى الله عليه وسلم قال: (طَلاَقُ العبدِ تطلِيقَتَانِ) ..
(¬3) كأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، صح ووقعت طلقة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ أعْتَقَ أوْ طَلقَ وَاسْتثنى فَلَهُ ثُنْياهُ). أي استثناؤه. ذكره ابن الأثير في النهاية: مادة (ثنا).

الصفحة 174