وإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشر (¬1).
وغير المتوفى عنها (¬2): إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل (¬3)، وإن كانت حائلا - وهي من ذوات الحيض - فعدتها ثلاثة قروء (¬4) وهي الأطهار وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر (¬5).
¬__________
(¬1) قال تعالى: " وَالَّذينَ يتُوَفونَ مِنْكمْ وَيَذَرونَ أزْوَاجا يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسِهِن أربَعَةَ أَشهُر وَعَشْراً فَإذَا بَلَغْنَ أجَلهن فلاَ جُنَاحَ عَلَيكُمْ فِيما فَعَلْنَ في أنْفُسِهِن بالمَعْرُوفِ وَاللهُ بما تَعَملونَْ خبيرٌ "/ البقرة: 234/.
[يتربصنَ: ينتظرنَ. بلغن أجلهن: انقضت مدتهن المذكورة. جناح: لا حرج ولا إثم. فيما فعلن: من التزين أو التعرض للخطاب أو الزواج.
بالمعروف: بالوجه الذي لا ينكره الشرع].
(¬2) أي المطلقة، أو المفرق بينها وبين زوجها بلعان أو فسخ، بعد وطء، ونحو ذلك.
(¬3) انظر حاشية: 2 ص 179.
(¬4) قال تعالى: "والمطلقات يتَرَبصنَ بِأنْفسهِن ثَلاثًة قُرُوء وَلاَ يَحِل لهن أنْ يكْتُمْنَ مَا خلقَ اللهُ في أرحَاِمهنَّ إنْ كن يؤمن بِالله وَاليَوْم الآخِرِ " / البقرة: 228/.
[قروء: جمع قَرء وهو مدة ما بين الحيضين، وقد يطلق على مدة الحيض].
(¬5) الآيسة: هي الكبيرة التي انقطع حيضها وأيِستْ من عوده، قال تعالى: "واللائي يَئسنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسائِكمْ إنِ ارتَبْتمْ فَعدتهن ثَلاثًةُ أشهر وَاللائي لَم يَحِضنَ " / الطلاق: 4/.
أي الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الحيض عدتهن ثلاثة أشهر كالآيسات.
[ارتبتم: شككتم في حكمهن ولم تدروا كيف يعتدون].