كتاب الجنايات
القتل على ثلاثة أضرب:
1 - عمد محض
2 - وخطأ محض
3 - وعمد خطأ:
فالعمد المحض هو: أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك (¬1) فيجب القود عليه (¬2) فإن عفا
¬__________
(¬1) وهو من أكبر الكبائر وأفظع الذنوب، قال الله تعالى: " وَمَنْ يقْتُلْ مُؤْمناً مُتَعَمداً فَجَزَاؤهُ جَهنَّمُ خَالداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنًهُ وَأعَد لَه عَذابا عَظِيماً "/ النساءَ: 93/.
وقال صلى الله عليه وسلم: (اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبُقَات). أي المهلكات التي تدخل فاعلها النار، وعد منها: (قتْل النفس الَتي حَرَّمَ اللهُ إلا بِالْحق). رواه مسلم (89) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وروى ابن ماجه بإسناد صحيح (2619) عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَزَوَالُ الدنيا أهْوَنُ عَلى الله مِنْ قتْلِ مَؤْمِن بِغيرِ حَق). وروى الترمذي (1395) وغيره مثلهَ عن ابن عمرو رضي الله عنهما.
والنصوص في هذا كثيرة ومتوافرة.
(¬2) أي القصاص وهو قتل القاتل، قال تعالى: " يَا أيها الَّذين آمَنِوا كُتِبَ علَيْكُم الْقصَاصُ في الْقَتْلَى الحرُّ بالْحُر وَالْعَبدُ بِالْعَبْد وَالأنْثى بالأنثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَيْءٌ فَاتباعٌ بِالْمَعْروفِ وَأداءٌ إلَيْهِ بِإحْسان ذَلِك تَخفِيفٌ مِنْ رَبِّكمْ