وعمد الخطأ: أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين (¬1).
وشرائط وجوب القصاص أربعة:
1 - أن يكون القاتل بالغا
2 - عاقلا (¬2)
3 - وأن لا يكون والداً للمقتول (¬3)
4 - وأن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق (¬4).
¬__________
(¬1) روى ابن ماجه (2627) وأبو داود (4547) وغيرهما، عن عبد الله ابن عمروَ رضي الله عنهما، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: قتِيلُ الْخَطَإ شِبْهِ العمْد قَتِيل السوْطِ والعصا، مائَةٌ - في رواية:
فيه مائة - منَ الإبِلَِ: أربعَونَ مِنهَا خَلِفَةً في بُطُونِهَا أولادُها) وانظر حاشية 1 ص 193. وحا 1 ص 196.
وروى أبو داود (4565) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عقْلُ شبه العمْدِ مُغَلَّظُ مِثْلُ عَقلِ الْعَمْد، ولاَ يقْتَلُ صَاحِبهُ).
واَلعقل الدية، والتغليظ كَونها ثلاثة أنواع كمَا سيأتىِ، وانظر: حا 1 ص 193.
(¬2) لأن القصاص عقوبة بدنية، َ والعقوبة لا تجب إلا بالجناية، وفعل الصبي والمجنون لا يوصف بالجناية، لعدم صحة قصد التعدي منهما، فليسا من أهل العقوبة، ولا قصاص عليهما في قتلهما وإن كان على صورة العمد.
(¬3) أي فلو كان القاتل عمدا والد المقتول فلا يقتل به، لما رواه الدارقطني (3/ 141) من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقاد للابن من أبيه).
ومثل الأب جميع الأصول، كالجد وإن علا.
(¬4) لما رواه البخاري (6507) عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ يقتَلُ مسْلِم بكَافِر). ولقوله تعالى: في آية القصاص: " الحر بالحرِّ " وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة ألاً يقتلَ ِحُر بعبد ولخبر أبي داود (4517): (لاَ يقتلٌ حُر بِعبدٍ).