كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

لا منفعة فيه حكومة (¬1).
ودية العبد قيمته ودية الجنين الحر غرة: عبد أو أمة (¬2) ودية الجنين الرقيق عشر قيمة أمه (¬3).

"فصل" وإذا اقترن بدعوى الدمِ لوثٌ (¬4) يقع به في النفسِ صِدْقُ المُدَّعِي حَلَفَ المُدَّعِي خمسين يمينا واستحق
¬__________
ونصف العشر من الدية.
والأصل في هذه الثلاثة: ما جاء في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: (وفي المَأمومةِ ثُلثُ الديَةِ، وفي الجائِفَةِ ثلُثُ الديةِ، وفي المنَقلَةِ خَمسَةَ عَشَر مِن الإبِلِ).
والهاشمة، وهي التي تهشم العظم وتكسره، وفيها عشر الدية. لما رواه البيهقي (8/ 82) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل. تكملة المجموع: 17/ 392، 393.
(¬1) كاليد الشلاء والإصبع الزائدة وحِلْمةِ الرجل، ونحو ذلك.
وكذلك كل جراحة أو كسر عظم ليس فيه دية. مقدرة، فتجب حكومة، وهي: مقدار من الدية، يراه القاضي العدل متناسباً مع الجناية، شريطة أن ينقص عن دية العضو المجني عليه.
(¬2) انظر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ص 193 حاشية 1.
(¬3) قياساً على جنين الحرة، لأن الغر كانت تقدر بعشر دية المرأة.
(¬4) دعوف الدم: أي دعوى القتل، واللوث: قرينة حالية أو مقالية: مثال القرينة الحالية: أن يوجد قتيل في قرية أوِ محلة بينه وبين أهلها عداوة، وليس فيها غيرهم.
ومثال المقالية: أن يشهد عدل واحد، أو من لا تقبل شهادتهم في الجنايات كنسوة وصبيان: أن فلاناً قتل فلاناً.

الصفحة 202