كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

الحدود (¬1).

"فصل" وإذا قذف غيره بالزنا (¬2) فعليه حد القذف بثمانية شرائط:
ثلاثة منها في القاذف, وهو
1 - أن يكون بالغا
2 - عاقلا (¬3)
3 - وأن لا يكون والدا للمقذوف (¬4)
وخمسة في المقذوف, وهو
1 - أن يكون مسلما
2 - بالغا
3 - عاقلا
4 - حرا
5 - عفيفا (¬5)
¬__________
ذلك سائر مقدمات الجماع، كالقبلة ونحوها.
عزر: أدب بما يراه الحاكم المسلم العدل، من ضرب ونفي وحبس وتوبيخ وغيره، لأنه فعل معصية لاحد فيها ولا كفاره.
(¬1) وهو أربعون جلدة حد شَارب الخمر، فيجب أن ينقص التعزير عنها. لما رواه البيهقي (8/ 327) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بلغ حدا في غيْرِ حَد فَهُوَ منَ المُعتدين).
[في غير حد: أي في غير ما يستوجب حداً، والمراد أقل الحدود كما علمت].
(¬2) اتهمه ورماد به، كأن قال: يا زاني، أو يا زانية، أو نفى نسبه من أبيه المعروف به فهو قذف لأمه، ونحو ذلك.
(¬3) لأن الحد عقوبة، والصبي والمجنون ليسا أهلا لها.
(¬4) لأن الوالد لا يقتل بقتل ولده كما علمت. فلا يقام عليه حد بقذفه من باب أولى. ومثل الوالد جميع الأصول، ذكوراً كانواً أم إناثاً.
(¬5) أي لم يقم عليه حد زنا من قبل. لقوله تعالى: " وَالذَين: يرمونَ المحْصَنَات ... فاجلدوهم " / النور: 4/. فقد شرط لَوجوب الحد أن يكون المرَمي بالزنا محصناً، وهذه شروط الإحصان.

الصفحة 209