كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب (¬1):
1 - أن يسلم أحد أبويه
2 - أو يسبيه مسلم منفردا عن أبويه
3 - أو يوجد لقيطا في دار الإسلام (¬2).

"فصل" ومن قتل قتيلا أعطى سلبه (¬3) وتقسم الغنيمة (¬4) بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة (¬5) ويعطى للفارس ثلاثة
¬__________
[عصموا: حفظوا ووقَوْا، وألحق صغار الأولاد بما ذكر لأن الولد تبع لأبويه في الإسلام. بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصاً. حسابهم على الله: أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون].
(¬1) أي عند وجود أحد أسباب ثلاثة.
(¬2) تغليباً لجانب الإسلام وترجيحاً لمصحلة الصغير وما هو أنفع له، فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو. قال عليه الصلاة والسلام: (الإسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى). رواه الدارقطني في سننه (كتاب النكاح). ورواه البخاري تعليقاً في الجنائز، باب: إذا أسلم الصي .. (العيني: 8/ 169).
(¬3) وهو ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد ولباس ومال.
روى البخاري (2973) ومسلم (1851) عن أبي قتّادة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَن قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَينَة فَلَهُ سلَبهُ).
[بينة: علامة أو شهود يشهدون له بقتله].
(¬4) الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار عنوة والحرب قائمة، ولو عند المطاردة.
(¬5) روى البيهقي (9/ 62) أن رجُلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال: (للهِ خُمُسُهَا، وَأربَعَةُ أخْمَاس لِلجيش).

الصفحة 229