أو ممن له شبهة كتاب (¬1)
وأقل الجزية دينار في كل حول (¬2)
ويؤخذ من المتوسط ديناران ومن الموسر أربعة دنانير (¬3)
ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا عن مقدار الجزية (¬4)
ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء:
1 - أن يؤدوا الجزية
2 - وأن تجري عليهم أحكام الإسلام (¬5)
3 - وأن لا يذكروا دين
¬__________
(¬1) كالجوس وهم عبدة النار. روى البخاري (2987): أن عمر رضي الله عنه لم يكَن ليأخذَ الجِزْيَةَ. منِ المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها مِنْ مجوس هجر.
(¬2) لأنه صلى الله عليه وسلم لما وجه معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن: أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر. انظر ص 94 حاشية 1.
(¬3) اقتداءَ بعمر رضي الله عنه، فقد وضعها على الغني ثمانية وأربعينَ درْهَماً، وعلى المَُستوسط أربعة وعشرين درهماً، على الفقيرِ اثني عَشرَ درَهماً. رواه البيهقيَ (9/ 196). وكان صرف الدينار باثني عشر درهماً.
ويساوي الآن فصف ليرة انكليزية ذهبية تقريباً.
(¬4) روى البيهقي (9/ 195) أنه صلى الله عليه وسلمٍ صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار - وكانوا ثلاثمائة رجل - وعلى ضيافة من مَر بهم من المسلمين.
(¬5) فيما يعتقدون تحريمه كالزنا مثلا، فقد ثبت عند البخاري (6433) ومسلم (1699): أنه صلى الله عليه وسلم رجم يهودياً ويهودية زنيا.
وأما ما لا يعتقدون تحريمه فلا تجري عليهم فيه أحكَامنا، إلا إن ترافعرا إلى قاضي المسلمين، فإنه يحكم بينهم بشرعنا.