كتاب الصيد والذبائح
وما قدر على ذكاته (¬1) فذكاته في حلقه ولبته (¬2)
وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه (¬3)
¬__________
(¬1) أي ذبحه، والأصل في مشروعية الذبائح قوله تعالى: " إلا ما ذَكيتمْ " / المائدة: 3/ أي ما أدركتموه حياً، ذبحتموه فإنه حلال لكم.
وفي مشروعية الصيد قوله تعالى: " وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ".
/المائدة: 2/ أي إذا تحللتم من الإحرام بالحج أو العمرة فقد حل لكم الاصطياد.
وسيأتي مزيد من الأدلة خلال فصول الكتاب.
(¬2) الحلق أعلى العنق، واللبة أسفله، والذبح يكون بينهما. قال عليه الصلاة والسلام: (ألاَ إن الذكَاةَ في الحَلْقِ وَاللبة) رواه الدارقطني (4/ 283). والبخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي الله عَنهما في الذبائح، باب: النحر والذبح.
(¬3) جَرحُه جُرحاً مزهقاً لروحه في أي مكان أمكن من بدنه.
روى البخاري (5190) ومسلم (1968) عن رافعِ بن خديج رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم أصَابَ نَهْبَ إبل وغنم، فَند منها بعيرُ، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهْم فَحَبَسَهُ - أي فمات- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إن لِهذه الْبهائِمِ أوَابِدَ كَأوَابِد الْوَحش فما فعَلَ منها هكذا فافعَلُوا بهَ مِثلَ ذلك. وروي: وما غَلَبكُم منها فَاصنَعُوا بِه هكذا).
[نهب: غنيمة. فند: نفر وذهب على وجهه شارداً. أوابد: هي التي تأبدت، أي نفرت وتوحشت].