كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

فيحلف ويستحق (¬1)
وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما: فالقول قول صاحب اليد بيمينه (¬2) وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما (¬3)
ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع (¬4)
ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع (¬5) وإن كان نفيا حلف على نفى العلم (¬6).
¬__________
(¬1) ما ادعاه، لما رواه الحاكم (4/ 100) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رَد اليَمنَ على طَالِبِ الحَق.
قال: هذا حديث صحيح الإسناد.
وطالب الحق هو المدعي. ونكل: امتنع.
(¬2) عملا بالأصل واستصحاب الحال، فإن وجوده بيده يرجح أنه ملكه، حيث لا بينة تخالفه، لأن الأصل أن لا يدخل في يده إلا بسبب مشروع.
(¬3) تحالفا: أي حلف كل منهما على نفي أن يكون ملكاً للآخر.
روى أبو داود (3613) وغيره، عن أبي موسى الأشْعريَ رضي الله عنه: أنَ رجلين ادعَيَا بعيراً أو دَابَّة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بَيِّنَةٌ، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بَينَهُما.
قال الحاكمَ (4/ 95): هذا حديث صحيح.
(¬4) البت: هو الجزم والقطع، لأنه عالم بنفسه ومحيط بحاله.
(¬5) لسهولة الاطلاع على المثبت والعلم به، كما لو ادعى أن لمورثه عل فلان كذا، فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين، وحلف المدعي.
(¬6) أي إن كان ينفي فعلا عن غيره فلا يحلف على الجزم، لأنه لا سبيل له إلى القطع في نفي فعل غيره- بل يقول: والله لا أعلم أن فلاناً فعل كذا.

الصفحة 268