كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

على اليسرى (¬1).
"فصل" والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا:
1 - غسل الجمعة (¬2)
2 - والعيدين (¬3)
3 - والاستسقاء
4 - والخسوف
5 - والكسوف (¬4)
¬__________
(¬1) أي الجهة اليمنى من جسده ظهراً وبطناً، لما رواه البخاري (166) ومسلم (268) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعْجِبُهُ التيمن في تَنَعله وَترَجُّله وَطُهُوره، وفي شأنِهَ كله.
[تنعله: لبسه النعل. ترجله: تسريح شعر رأسه. طُهوره: وضوئه وغسله].
(¬2) روى البخاري (837) ومسلم (844) وغيرهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذَا جَاءَ أحَدُكُمْ إلى الجُمُعَةِ فلْيَغتَسِلْ) ولمسلم (أرادَ أحَدُكُمْ أنْ يأتِيَ).
وصرفه عن الوجوب خبر الترمذي (497): (مَنْ تَوضأ يَوْمَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أفْضَلُ).
[فبها ونعمت: أي فبالسنة أخذ وعمل: ونعمت السنة].
(¬3) روى مالك في الموطأ (1/ 117) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يومَ الْفِطْرِ، قبل أن يَغْدُوَ إلى المصَلى.
وقيس بيوم الفطر يوم الأضحى.
(¬4) لم أجد دليلاً نقلياً لاستحباب هذه الأغسال الثلاثة، ولعل العلماء قالوا باستحبابها قياساً على الجمعة والعيدين، لأنها في معناها من حيث مشروعية الجماعة فيها، واجتماع الناس لها.

الصفحة 27