الذكور من عصبته (¬1) وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث (¬2) ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته (¬3).
"فصل" ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فهو مدبر (¬4) يعتق بعد وفاته من ثلثه (¬5) ويجوز له أن يبيعه في حال حياته ويبطل تدبيره (¬6) وحكم المدبر
¬__________
ونحو ذلك.
روى الحاكم (4/ 341) وصحح إسناده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب). واللحمة القرابة ونحوها.
(¬1) أي عصبة المعتق، وذلك بعد موته.
(¬2) أي الأقرب والأولى من عصبة المعتقَ مقدم على غيره.
(¬3) روى البخاري (2398) ومسلم (1506) عن ابن عمر رضي الله عنه قال نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِه.
(¬4) من التدبير، وهو: تعليقُ المالك عتقَ عبده على موته. سمي بذلك لأن الموت دُبُرُ الحياة، أي آخرها ونَهايتها.
(¬5) أي من ثلث تركته بعد تجهيزه ووفاء ديونه، لأنه تبرع معلق بالموت، فأشبه الوصية، وهي من الثلث. وروي أن ابن عمر رضي الله عنه قال: المدبر من الثلث. دارقطني (4/ 138) ولم ينكر عليه أحد، فصار في حكم الإجماع. (نهاية: 3/ 116).
(¬6) روى البخاري (2034) ومسلم (997) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَ رجُلا أعْتَق غُلاَماً له عن دُبر، فاحْتَاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (مَنْ يَشْتَرِيه منَي). فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.