كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

مكة (¬1)
12 - وللوقوف بعرفة (¬2)
13 - وللمبيت بمزدلفة (¬3)
14 - ولرمي الجمار الثلاث
15 - وللطواف (¬4)
16 - وللسعي
17 - ولدخول مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
"فصل" والمسح على الخفين جائز (¬5) بثلاثة شرائط:
1 - أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة (¬6)
2 - وأن يكونا
¬__________
(¬1) روى البخاري (1478) ومسلم (1259) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان لا يَقْدمُ مكة إلا بات بذي طُوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
(¬2) روى مالك في الموطأ (1/ 322) عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة.
(¬3) الأصح لا يستحب. نهاية.
(¬4) المعتمد أنه لا يسن الغسل للطواف. الإقناع.
(¬5) ودليل جوازه أحاديث كثيرة، منها: ما روى البخاري (380) ومسلم (272) واللفظ له، عن جربر رضي الله عنه: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم ثوضأ، ومسح على خفيه.
قال الحسن البصري: روى المسح سبعون نفساً، فعلا منه وقولا.
(¬6) روى البخاري (203) ومسلم (274) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه، وغسل ذراعيه، ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: (دَعْهُما، فإنَي أدْخَلْتُهُما طَاهَرَتَيْنِ) فمسح عليهما.

الصفحة 29