كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

2 - ودخول وقت الصلاة (¬1)
3 - وطلب الماء
4 - وتعذر استعماله
5 - وإعوازه بعد الطلب

والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.

وفرائضه أربعة أشياء:
1 - النية
2 - ومسح الوجه
3 - ومسح اليدين
4 - مع المرفقين
5 - والترتيب (¬2)

وسننه ثلاثة أشياء:
1 - التسمية
2 - وتقديم اليمنى على اليسرى
3 - والموالاة (¬3)

والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء:
¬__________
= الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل، فقال: (مَا مَنَعَكَ أنْ تُصَلًيَ).
قال: أصابتني جَنابَةٌ ولا ماءَ. قال: (عَلَيْكَ بالصَعِيدِ فَإنهُ يكفيكَ).
[الصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب].
(¬1) روى البخاري (328) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وَجُعلتْ لِيَ الأرضُ مَسْجداً وَطَهُوراً، فأيُّمَا رَجُل مِنْ أمتى أدْركًتْهُ الصلاةُ فَلْيُصَل). وعند أحمد: (2/ 222)) أينَمَا أدرَكَتني الصَلاةُ تَمسَحْتُ وصَليتُ).
فدلت الروايتان على: أنه يتيمم ويصلى إذا لم يجد الماء، بعد دخول وقت الصلاة.
(¬2) لقوله تعالى: " فَتَيَمموا صَعِيداً طَيَباً فَامْسحُوا بِوُجُوهكُم وَأيْديكُمْ منْهُ " / المائدة: 6/.
[فتيَمموا: فاَقصدوا، وهو دليل فرضية النية، مع حديث: (إنما الأعمال بالنيات). طيباً: طاهراً].
(¬3) اعتباراً بالوضوء لأنه بدله. وانظر: حاشية (5) ص (16).

الصفحة 31