ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء:
1 - الصلاة (¬2)
2 - والصوم (¬3)
3 - وقراءة القرآن (¬4)
4 - ومس المصحف وحمله (¬5)
¬__________
(¬1) استدل لأقل الحمل بقوله تعالي: " وَحَمْلُهُ وَفصالُهُ ثلَاثُونَ شهراً /" الأحقاف 15/. مع قوله سبحانه: "وَفصَاله في عَامَيْن " / لقمان: 14/. [فصاله: فِطَامه]. فإذا كان مجموعَ الحمل والفصال ثلاثين شهراً والفصال وحده عامين، كان الحمل ستة أشهر. ودليل غالبه وأكثره الاستقراء.
(¬2) انظر حاشية (3) ص (34) وحاشية (1) ص (35).
(¬3) روى البخاري (298) ومسلم (80) عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة، وقد سئل عن نقصان دينها: (ألَيْس إذَا حَاضَتْ لَمْ تصَلً وَلَمْ تَصمُْ).
وتقضي الحائض والنفساء الصوم ولا تقضي الصلاة.
روى البخاري (315) ومسلم (335) واللفظ له، عن معاذة قالت: سألت عائشة- رضي الله عنها- فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ .. قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
(¬4) روى ابن ماجه (596) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَقْرَأ الجُنُبُ والحَائِضُ شيئاً مِنَ الْقُرْآن).
(¬5) لقوله تعالَى: " ليمسه إلا المطهرون " / الواقعة: 79/.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أنْ لا يمَس القرْآنَ إلا طاهِرٌ).
رواه الدارقطني مرفوعاً (1/ 121) ومالك في الموطأ مرسلا (1/ 199).