العشاء يوتر بواحدة منهن (¬1).
¬__________
= لما رواه البخاري (601) ومسلم (838) عن عبد الله بن مُفضَّل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بَيْنَ كل أذَانيْن صَلاةٌ، بَيْنَ كُل أذَانَين صَلاةٌ. ثم قال في الثالثة: لِمَنْ شاءَ).
(أذانين: الأذان والإقامة).
(¬1) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق (حاشية 2 ص 44)، ولما رواه مسلم (752) عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الوِتْرَُ ركْعةٌ مِنْ آخِر الليل).
وهذا أقل الوتر، وأوسطه ثلاث ركعات، وأكثره إحدى عشرة ركعة.
روى البخاري (1071) ومسلم (736) واللفظ له، وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يَفرغُ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عَشرَةَ رَكْعة، يُسلًمُ بين كل ركعتين، ويُوتِرُ بوَاحدَة. فإذا سكَتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيِّنَ له الفجر، وجَاءهَ المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطَجعً على شِقِّهِ الأيْمَن حتى يأتِيهُ المؤذن للإقامةِ.
[ركعتين خفيفتين: هما سنة الفجر].
وروى أبو داود (1422) وغيره، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (الوِتْرُ حَق، فَمنْ أحب أنْ يُوترَ بخمْس فَليَفْعلْ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحَب أن يُوتِرَ بِوَاحِدَة فَلْيَفعَلْ).
[حق: مشروع ومطلوب].