كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

"فصل" وشرائطُ الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء:
1 - طهارة الأعضاء من الحدث (¬1) والنجس (¬2)
2 - وستر العورة
¬__________
= وروى البخاري (1906) عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع مُتَفَرَقونَ، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهْطُ، فقال عمر: إنّي أرى لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمْثلَ.
ثم عزم فجمعهم على أبيَ بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعهَ هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله.
[أوزاع جماعات. الرهط: ما دون العشرة من الرجال. نعمت البدعة هذه: حسن هذا الفعل، والبدعة ما استحدث على غير مثال سبق، وتكَون حسنة ومشروعة إن وافقت الشرع واندرجت تحت مستحسن فيه، وذميمة مرفوضة إن خالفته، أو اندرجت تحت مستقبح فيه، وإن لم تخالف الشرع ولم تندرج تحت أصل فيه كانت مباحة].
وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح (2/ 996): أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة.
وروى مالك في الموطأ (1/ 115): كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. وجمع البيهقي بين الروايتين: بأن الثلاث كانت وتراً.
(¬1) الأصغر والأكبر، لقوله تعالى: " يَا أيُّهَا الَذينَ آمَنُوا إذَا قمْتُمْ إلى الصَلاةَ فَاغسْلوا وُجُوهكُمْ وأيْدَيَكُمْ إلَى المَرَافقِ وَامْسحوا بِرُؤوسكمْ وَأرجُلَكُمْ إلى الْكعبيْنِ وَإنْ كُنْتُمْ جُنباً فاطهرُوا " / المائدة: 6 /. وانظر حا 1 ص20، حا 2 ص 38.
(¬2) دل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بغسل النجاسات، =

الصفحة 50