كتاب التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

ويجوز ترك القبلة في حالتين:
1 - في شدة الخوف (¬1)
2 - وفي النافلة في السفر على الراحلة (¬2).

"فصل" وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا:
1 - النية (¬3)
2 - والقيام مع القدرة (¬4)
¬__________
(¬1) من قتال وغيره، إذا كان السبب مباحاً، لقوله تعالى: " فَإنْ خِفتمْ فَرِجَالاً أوْ رُكْبَانا" / البقرة: 239 /.
أي إن لم يمكنكم أن تصلوا صلاة كاملة لخوف ونحوه، فصلوا كما تيسر لكم، مشاة على أرجلكم، أو راكبين على دوابكم، قال ابن عمر رضي الله عنهما: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (البخاري:4261).
(¬2) روى البخاري (391) عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي على رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجتَهَتْ - وفي رواية: نَحوَ المَشرِقِ - فإذا أراد الفريضةَ، نزل فاستقبل القبلة.
وفي رواية (1045) عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يصلي في السفر ...
(¬3) لقوله تعالى: " وَما أمرُوا إلا ليعبدُوا اللهَ مُخْلصين َُ له الدين " / الينة: 5 /. قال الماوردي: والإَخلاص في كلامهم اَلنية.
ولحديث: (إنّما الأعمال بالنيِّات) انظر: ص 14 حاشية.
(¬4) روى البخاري (1066) عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بَوَاسيرُ - فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: (صل قَائماً. فَإنْ لَمْ تسَتطِع فقاعِداً، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِع فعلى جنب).
زاد النسائي: (فَإنْ لَمْ تَسْتطِعْ فَمُسْتَلقيا، لا يكَلَفُ اللهُ نفساً إلا وُسعها). [كفاية الأخبار:1/ 103].

الصفحة 53