ولا تصح قدوة رجل بامرأة (¬1) ولا قارئ بأمي (¬2).
وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته (¬3) أجزأه ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل (¬4) هناك جاز.
"فصل" ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية (¬5) بخمس
¬__________
(¬1) روى أبو داود (596) وغيره، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ زار قوماً فلا يَؤُمَهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُم).
ومفهومه: أن المرأة لا تؤم القوم وفيهم الرجال.
(¬2) القارىء هو الذي يحسن قراءة الفاتحة، والأمي هو الذي يخل بحرف منها، ولم تصح القدوة به لأن قراءتها كاملة ركن كما علمت، وصحت صلاته لنفسه ضرورةً لعدم قدرته على التعلم.
(¬3) أي بصلاة الإمام كأن يسمعه أو يراه، أو يسمع مبلغا، أو يرى بعض الصف.
(¬4) حاجز يمنع الاستطراق أو المشاهدة.
(¬5) لقوله تعالى: "وَإذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة" / النساء: 101/.
[ضربتم: سافرتم].
روى مسلم (686) عن يعلى أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَيس عَلَيكم جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَلاةِ إنْ خِفْتُم أنْ يُفتِنكُمُ الّذِين كفرُوا " فقد أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجت مما