زاد بحسابه (¬1). ولا تجب في الحلي المباح زكاة (¬2).
"فصل" ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق (¬3) وهي ألف وستمائة رطل بالعراقي (¬4) وفيما زاد بحسابه.
وفيها: إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر (¬5).
¬__________
(¬1) في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: في الرقة ربع العشر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ليسَ فيمَا دُونَ خمسِ أوَاق من الورِقِ صَدَقَة). رواه البخاري (1413) ومسلم (980) واللفظ له.
[الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية، وهي أربعون درهماً].
(¬2) لخبر البيهقي وغيره من حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكَاةَ في الحُلِيِّ). بيهقي (4/ 138).
والمباح: كخاتم فضة للرجل، أو سوار من ذهب ونحوه للمرأة.
(¬3) لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دونَ خَمْسَةِ أوسُق صَدَقَة). رواه البخاري (1340) ومسلم (979). ولمسلم (979): (ليسَ في حَب ولاتمْرٍ صَدَقَةٌ، حتى يبْلغُ خمسةَ أوسُق).
زاد ابن حبان: والوَسْقُ ستَّونَ صاعاً.
(¬4) وتساوي الآن بالوزن 715 كيلو غراماً تقريباً.
(¬5) السيح: الماء الجاري على وجه الأرض، منصباً من جبل أو نهر عظيبم. والنضج: الاستخراج بآلة من بئر ونحوه.
روى البخاري (1412) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سَقتِ السَماء والْعيُوُنُ، أو كان عَثَريَا، العُشرُ. وما سُقِيَ بالنضْحِ نصفُ العُشرِ).
وروى مسلم (981) عن جابر رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهارُ والغيْمُ العُشورُ،