كتاب معجم المناهي اللفظية

المبحث الثاني (¬1) :
في كَتْبِ الملكين كُلَّ ما يلفظ به اللسان من الكلام

إنَّ أي لفظ ينطق به المرء المكلف، يدور في واحد من أحكام التكليف الخمسة:
الإباحة، والوجوب، والاستحباب، والحرام، والمكروه.
ولا خلاف يؤثر في أن جميع ما يتكلم به المرء من خير يؤجر عليه، واجباً كان أو مستحباً، أو من شر تلحقه تبُعتُهُ محرماً كان أو مكروهاً: أن الملكْين المُوكَّليْن به يكتبانه.
وإنما الخلاف في: ((الكلام المباح)) هل يكتبه الملكان أم لا يكتبانه؟ على قولين:
والصحيح الذي عليه عامة المحققين: أنهما يكتبانه، لعموم قول الله - تعالى -: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [قّ:18] .
فيكتب الملكان كل ما ينطق به الإنسان، وأما النية الباعثة له، فلا اطلاع لهما عليها، فالله يتولاها. والله أعلم.
¬_________
(¬1) الجواب الكافي لابن القيم: ص/ 234. السير للذهبي: 9/ 84.

الصفحة 29