القاعدة الشرعية أن من ارتكب منهياً عنه في الشرع المطهَّر فكفارته التوبة منه، بشروطها المعروفة.
وهذا بجانب ما فرضته الشريعة من كفارات لمن تلبَّس ببعض ما حرم الله، وذلك في: القتل الخطأ، والظهار، واليمين، والمجامع في نهار رمضان، والوطء في الحيض، وكفارة تأخير قضاء رمضان بعد رمضان آخر. في تفاصيل كفارتها المعلومة- أيضاً - في كتب الفقهاء.
ولذا فإن على من فاه بلفظ منهي عنه، أن يستغفر الله ويتوب إليه منه؛ لعموم قول الله تعالى: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: من الآية31] .
وعلى من وقع فيما نهى الله عنه من نزغات الشيطان، أن يستعيذ بالله، فقد أرشد اللهُ عباده إلى ذلك بقوله: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [لأعراف: من الآية200] .
وقال - سبحانه -: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران:135] .