كتاب الأمالي المطلقة

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّيْزَكِ قَالَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
لَكِنْ لَمْ يَشُكْ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَرَوَاتُهُ ثِقَاتٌ إِلَا طَلْحَةَ بْنَ عَمْرٍو فَفِيهِ ضَعْفٌ وَإِذَا انْضَمَ إِلَى زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَوِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ
وَلِأَصْلِ الْحَدِيثِ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَمْلَيْتُهُ فِي الْمَجْلِسِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ مَعَ شَوَاهِدٍ أُخْرَى
بِالْإِسْنَادِ إِلَى عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمَدَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّبَاحُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي دَاوُدَ السُّبَيْعِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صلى الله وَعَلِيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِأَهْلِ الْمَعَرِّفِ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ بَلْ للِنَّاسِ عَامَّةً
هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَاسِمٍ
فَوَقَعَ لَنَا بَدَلًا عَالِيًا
وَأَبُو دَاوُدَ السُّبَيْعِيُّ مُتَفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَاسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ وَالله أعلم
آخر الْمجْلس الرَّابِع وَالسبْعين قَالَ الْحَافِظ الْمُؤلف فِي التَّقْرِيب مَتْرُوك وَقد كذبه ابْن معِين

الصفحة 16