كتاب الأمالي المطلقة

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الْبَصْرِيُّ لَقَيْتُهُ بِالرَّمْلَةِ قَالَ حَدَّثَنَا رَاشِدٌ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ
أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِسْعٍ فَذَكَرَهُ
إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خِصْلَةَ الْأَرْضِ وَلَا خِصْلَةُ الْمَعْصِيَةِ
وَقَالَ فِي رِوَايَته لم وان رَأَيْت أَنَّك أَتَت
وَقَالَ أَيْضًا وَإنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ
وَلَمْ يَقُلْ فَاخْرُجْ لَهُمَا
وَالْبَاقِي مِثْلُهُ
وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى أَهْلِكَ
وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ أُمَّيْمَةَ أَيْضًا بِلَفْظِ وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَن أَهْلِكَ أَدَبًا
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُفَرَّقًا مُقْتَصِرًا عَلَى بَعْضِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ رَاشِدٍ وَهُوَ ابْنُ نَجِيحٍ الْحِمَّانِيُّ بَصْرِيٌّ صَدُوقٌ مِنْ صِغَارِ التَّابِعِينَ
وَشَيْخُهُ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ شَامِيٌّ نَزَلَ الْبَصْرَةِ وَهُوَ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَفِيهِ مَقَالٌ وَهُوَ مَقْبُولٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ
وَقَدْ قَوِيَ حَدِيثُهُ هَذَا بِشَوَاهِدِهِ
وَفِي الْإِسْنَادِ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ رَاشِدٌ وَشَهْرٌ وَأُمُّ الدَّرْدَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا آخر الْمجْلس الثَّانِي وَالتسْعين

الصفحة 75

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text