كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 1)

((المراد: أقل الجمع ثلاثة))، ورد عليه أنه يلزم أن من عرف ثلاثة أحكام ينبغى أن يسمى فقيها في العرف وليس كذلك.

الصفحة 125