كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة
قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).
قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.

الصفحة 1275