كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 3)
المسألة الثالثة
قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).
قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.
الصفحة 1275
4245