كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 3)
وكذلك قوله في الثاني: (إن طلب الماهية لأصل الوضع لها، لأنها سابقة) مسلم، ولكن الكلام في لفظ (الفعل) الذي هو صيغة الأمر.
فإن قلت: إنها وضعت للناهية فقط فأين الحجة؟ فهذا أول المسألة، وكذلك قوله في الثالث: إن التصريح بخلاف التكرار غير مناقض كله مصادرة.
الصفحة 1300
4245