على الفور لم يقطع بامتثاله وهو سر في الوقف، وقطع مقتصدوهم: بالامتثال وتوقفوا إذا أخر قال: وهذا هو المختار، قال: ومن قال: إن الأمر للفور فلفظه مدخول؛ لأنه يقتضي أنه لو عجّل لم يخرج عن العهدة، وهو خلاف الإجماع، بل ينبغي أن يقول: الصيغة تقتضي الطلب من غير تعيين وقت.