كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 3)
المسألة الثالثة
في فرض الكفاية
قال القرافي: اعلم أنه إنما سمي كقاية؛ لأنه يكفي فيه البعض عن الكل.
وسمي الآخر فرض الأعيان؛ لأنه واجب على كل عين.
الصفحة 1455
4245