كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 3)

المسألة الثالثة
في فرض الكفاية
قال القرافي: اعلم أنه إنما سمي كقاية؛ لأنه يكفي فيه البعض عن الكل.
وسمي الآخر فرض الأعيان؛ لأنه واجب على كل عين.

الصفحة 1455