كتاب نفائس الأصول في شرح المحصول (اسم الجزء: 4)

لا ينافي أقسامه؛ لأنه جزء من أقسامه، والجزء لا ينافي الكل، فلا يتجه جعل التخصيص جنسا لنفسه ولغيره؛ إلا أن يريد مطلق الإخراج الذي هو أعم من التخصيص في الاصطلاح، فالعدول عنه إلغاز.

(تنبيه)
زاد التبريزي؛ فقال، في الفرق بين التخصيص والنسخ: إن النسخ يتطرق للحكم المعين، دون التخصيص؛ بالإجماع، ويصح التخصيص في الخبر دون النسخ.
***

الصفحة 1936